بيروت اليوم

النائبة يعقوبيان تقترح قانوناً لتخفيض المخصصات والتعويضات الشهرية لرؤساء الجمهورية والحكومة والنواب السابقين

تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون يقضي بتخفيض المخصصات والتعويضات الشهرية لرؤساء الجمهورية والحكومة والنواب السابقين، وحصر هذه المخصصات بكل من سبق وانتخب نائبا، إذا كان فقير الحال أو عاجزا عن كسب العيش أو معوقا لا يتعاطى عملا مأجورا.

ويلحظ مشروع القانون هذا تعديل القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 على أساس أن المهام النيابية تمثل وكالة عن الأمة وفق ما تنص عليه المادة 27 من الدستور، وهي وكالة من حيث المبدأ لا تولي الوكيل حق استيفاء الأجر عن المهام موضوعها إلا أثناء فترة سريانها وهذا ما يستفاد من أحكام المادة 770 من قانون الموجبات والعقود.

وهنا نص اقتراح القانون والاسباب الموجبة:
“اقتراح قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 وتعديلاته (إعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين)

المادة الأولى:
يلغى البند (4) من المادة الأولى من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص التالي:

“4- يتقاضى كل من سبق وانتخب نائبا، إذا كان فقير الحال أو عاجزا عن كسب العيش أو معوقا لا يتعاطى عملا مأجورا، النسبة التالية من المخصصات والتعويضات التي يتقاضاها النائب أثناء ولايته:

– عن دورة نيابية واحدة: 55 %
– عن دورتين نيابيتين اثنتين: 65 %
– عن ثلاث دورات نيابية وما فوق: 75 %
يقصد بالدورة النيابية مدة ولاية المجلس النيابي من بدايتها وحتى نهايتها أيا كانت هذه المدة. تعتبر بحكم الدورة النيابية الكاملة مدة ولاية النائب التي لا تقل عن ثلاث سنوات.

يعتبر بحكم من أمضى ثلاث دورات نيابية، النائب الذي أصيب بعلة مقعدة نشأت عن قيامه بمهامه النيابية أو بسبب خطر استهدفه او اعتداء أو حادث تعرض له أثناء ولايته النيابية، وتثبت هذه العلة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 26/9/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

تثبت الإعاقة لأجل تطبيق أحكام هذا القانون بموجب بطاقة المعوق الشخصية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 220/2000 تاريخ 29/5/2000 (حقوق الأشخاص المعوقين).

في حال كان النائب السابق معوقا أو عليلا يتعاطى عملا مأجورا فيستحق له عندها الفرق بين الدخل الذي يتقاضاه من عمله وبين المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون”.

المادة الثانية:
يلغى البند (2) من المادة الثانية من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص التالي:

“2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من البند (4) من المادة الأولى المعدلة من هذا القانون، في حال تولى المستفيد من أحكام هذا القانون منصبا رئاسيا أو وزاريا أو نيابيا أو وظيفة عامة لا يجوز له طيلة مدة تمرسه بالمنصب المذكور أو إشغاله الوظيفة العامة الجمع بين ما يعود له بحكم هذا القانون وبين ما يتقاضاه عن هذا المنصب أو راتب الوظيفة التي يتولاها، وذلك باستثناء الحالة التي يكون فيها المستفيد من أحكام هذا القانون معوقا أو عليلا يتعاطى عملا مأجورا فيستحق له عندها الفرق بين ما يعود له بحكم هذا القانون وبين ما يتقاضاه عن هذا المنصب أو راتب الوظيفة التي يتولاها”.

المادة الثالثة:
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 وتعديلاته، ويستعاض عنها بالنص التالي:

“المادة الثالثة الجديدة:
في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون، أو في حال وفاة النائب السابق الذي لا تتوافر فيه شروط الإستفادة من هذا القانون، تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المحددة في المادة الأولى المعدلة من هذا القانون.
يعتبر النائب الذي قضى أثناء ولايته النيابية بحكم النائب السابق المتوافرة فيه شروط الإستفادة من أحكام هذا القانون الذي أمضى ثلاث دورات نيابية، وتتقاضى أسرته التعويضات والمخصصات المحددة في البند (4) من المادة الأولى المعدلة من هذا القانون.
تتقاضى أسرة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء الذي قضى أثناء ولايته، المخصصات والتعويضات التي تعود لكل من هؤلاء عند نهاية ولايته وفق ما هي محددة في المادة الأولى المعدلة من هذا القانون.

يقصد بالأسرة:

– الزوج أو الزوجة أو الزوجات، شرط عدم زواجهم مجددا وعدم تعاطيهم عملا مأجورا وأن لا يكون لهم أي دخل آخر.

– الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والأولاد الذين يتابعون دراستهم وذلك حتى إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم والمعوقون منهم الذين لا يتعاطون عملا مأجورا و الاعلاء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم مثبته بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 26/9/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
تقطع المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون عن الأولاد والأبناء الذكور المتزوجين مهما كان وضعهم إذا كان لديهم أبناء ذكور قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم، إلا إذا كان هؤلاء معوقين لا يتعاطون عملا مأجورا أو اعلاء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 26/9/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

– البنات العازبات شرط أن لا يتعاطين عملا مأجورا والأرامل والمطلقات شرط أن لا يكون للأرملة أو المطلقة دخل أو نفقة من مال زوجها.
تقطع المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون عن البنات المطلقات أو الأرامل إذا كان ابناؤهن الذكور قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم إلا اذا كان هؤلاء في كلا الحالين معوقين لا يتعاطون عملا مأجورا أو أعلاء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبته بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 26/9/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

– في حال كان أحد أفراد الأسرة المحددين أعلاه معوقا أو عليلا يتعاطى عملا مأجورا، فيستحق له عندها الفرق بين الدخل الذي يتقاضاه وبين حصته من المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون.

– في حال انفراد الزوج أو الزوجة أو الزوجات يستحق له أو لها أو لهن كامل المبلغ، وفي حال اشتراكه او اشتراكها أو اشتراكهن مع الأولاد يستحق له أو لها أو لهن نصف المبلغ وللأولاد النصف الآخر حصصا متساوية. وفي حال انفراد الأولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصا متساوية، ويقصد بعبارة “الأولاد” لأجل تطبيق أحكام هذه المادة الذكور والإناث على حد سواء ما لم يأت النص على خلاف ذلك.

– خلافا لأي نص آخر، ومن أجل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون دون سواه، ويلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة:
تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 وتعديلاته، الفقرتان التاليتان:

“لا يستفيد من أحكام هذا القانون رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو النائب، الذي يقضي المجلس الدستوري ببطلان انتخابه، وكذلك لا تستفيد من أحكام هذا القانون أسرة أي من هؤلاء في هذه الحال مهما كانت الأسباب.
في حال تقاضي أي شخص المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون خلافا لأحكامه، يعاقب وفقا لأحكام الفقرة (3) من المادة 655 من قانون العقوبات ويتوجب عليه إعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية”.

المادة الخامسة:
تلغى المادة السادسة من القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 وتعديلاته، ويستعاض عنها بالنص التالي:

“المادة السادسة الجديدة:
يقتطع شهريا مبلغ يوازي الحد الأدنى الرسمي للأجور، الساري في كل حين، من مخصصات وتعويضات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والنواب وسائر المستفيدين من أحكام المادتين الأولى والثانية المعدلتين من هذا القانون كما من المبلغ الإجمالي للتعويضات والمخصصات التي تعود لكل أسرة بمقتضى المادة الثالثة الجديدة من هذا القانون، ويدون إيرادا للموازنة العامة”.

المادة السادسة:
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة السابعة:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

اترك ردا