بيروت اليوم

يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون لتعديل قانون القضاء العسكري | لتصبح صلاحياته محصورة بالعسكريين ولا تطال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي

تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 13/4/1968 وتعديلاته، لتصبح صلاحياته محصورة بالعسكريين ولا تطال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأرادت يعقوبيان لاقتراح القانون اسم “آدم”، “تضامنا مع الصحافي آدم شمس الدين الذي أصدرت المحكمة العسكرية حكما غيابيا بحقه قضى بالسجن 3 اشهر”.

نص القانون
وفي ما يلي نص اقتراح (قانون آدم):

اقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته

المادة الأولى:
تلغى المادة 24 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته (القضاء العسكري)، ويستعاض عنها بالنص التالي:

المادة 24 الجديدة: “خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، يخرج عن صلاحية القضاء العسكري ويدخل حكما في اختصاص القضاء العدلي أمر النظر في جميع الجرائم التي لا يشملها التعداد الحصري المذكور في هذه المادة.

على شطب عبارة (التي تحد من صلاحية القضاء العسكري) وتولي القضاء العدلي في حالات معينة حق النظر بالجرائم المشمولة بالتعداد المنصوص عليه في هذه المادة.

تختص المحاكم العسكرية، على وجه الحصر، بالنظر في:

1- الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.
2- الجرائم الواقعة من عسكري على عسكري آخر أثناء الخدمة أو في معرضها أو بسببها، ويقصد بعبارة “عسكري” لتطبيق أحكام هذه المادة العسكريين في الجيش

وفي قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية أو لدى الجيش وقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة.

3- الجرائم الواقعة على مراكز ومعسكرات وثكنات ومؤسسات الجيش و قوى الأمن الداخلي والأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية الدائمة أو الموقتة، أو المرتكبة في هذه المراكز ويستثنى من ذلك السجون.

4- الجرائم الواقعة على انشاءات وأعتدة وأموال وآليات الجيش و قوى الأمن الداخلي والأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية”.

المادة الثانية:
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 157 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته (القضاء العسكري)، ويستعاض عنها بالفقرة التالية:

“لا تطبق أحكام هذه المادة على مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي “.

المادة الثالثة:
تحال إداريا إلى المحاكم المختصة، بواسطة النيابة العامة لدى محكمة التمييز، جميع الدعاوى التي لم تعد المحاكم العسكرية مختصة للنظر فيها بمقتضى هذا القانون وذلك فور نفاذه، وتراعى في ذلك أحكام المادة 5 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة الرابعة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

الأسباب الموجبة
وفي الاسباب الموجبة ما يلي:

“لما كان من المبادئ المستقر عليها وجوب محاكمة الشخص أمام قاضيه الطبيعي، ومن تجليات ذلك عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتي تشكل محاكم استثنائية يقتضي حصر صلاحيتها في أضيق الحدود وبالجرائم ذات الطابع العسكري البحت، مما يتوجب معه تعديل المادة 24 من قانون القضاء العسكري لتحقيق هذه الغاية.

ولما كان هناك العديد من النصوص الأخرى المتفرقة التي تنص على صلاحيات للقضاء العسكري، منها ما ورد في المادة 79 قانون الأسلحة والذخائر؛ والمادة 12 من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بتاريخ 23/6/1955؛

والمادة 8 من قانون 11/1/1958، فكان لزاما في التعديل المقترح أن تكون المادة 24 من قانون القضاء العسكري هي النص الوحيد الذي يحدد الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري دون سواها.

ولما كان هناك العديد من النصوص الاخرى بالمقابل تمنح الصلاحية للقضاء العادي في بعض الجرائم المرتكبة من عسكريين أثناء قيامهم بمهامهم، ومنها مثلا المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛

والمادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 110 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته؛ والمادة 19 من قانون التنصت رقم 140 تاريخ 27/10/1999 المعدل، مما يقتضي معه الحفاظ على هذه المكتسبات وهو ما تم في التعديل المقترح لنص المادة 24 آنفة الذكر.

ولما كان من الواجب التأكيد على عدم خضوع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي بمختلف أنواعها للمحاكم العسكرية ، ما استدعى تعديل نص المادة 157 من قانون القضاء العسكري التي ينحصر نصها حاليا باستثناء المطبوعات من صلاحية هذه المحاكم.

لذلك، أتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون المرفق على أمل مناقشته وإقراره”